النساء، ونريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعا، وأما سائر ألوان الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير، وكذلك عقد النكاح. (والآخر) الصيد الإحرامي، وإذا طاف طواف النساء حل له النساء، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد، وأما الصيد الحرمي فقد ظل عليه محرما ما دام في الحرم.
وقد تسأل: ان الطيب هل يحل له بطواف الحج وصلاته فحسب، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا والمروة أيضا؟
والجواب: انه يتوقف على ضم السعي أيضا.
مسألة 259: إذا طاف الرجل طواف النساء، ثم قبل امرأته بشهوة وهي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة.
مسألة 260: قد تسأل: أن من يجوز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين، فإذا قدمهما عليه، فهل يحل له الطيب؟
والجواب: لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام اعمال منى، من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 261: حكمه، من ترك الطواف أو صلاته، أو السعي عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي فان تداركه قبل مضي الوقت صح، وإن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل حجه وإحرامه.