يبعد أن يكون اسما للمنطقة لا للجبل خاصة، وعلى كلا التقديرين يجوز الإحرام من النقطة المحاذية للجبل في الطريق العام التي قد شيد عليها المسجد.
مسألة 10: إذا كان في الطريق إلى مكة ميقاتان، أحدهما كان قبل الآخر، كما في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة هما ذو الحليفة والجحفة، لم يجز أن يجتاز من الميقات الأول بدون احرام، ويحرم من الميقات الثاني، ولو اجتاز من الميقات الأول بلا احرام، وأحرم من الميقات الثاني صح احرامه، ولكنه اعتبر آثما، ويستثنى من ذلك المريض، ومن ضعفت حالته الصحية وغيرهما ممن يكون الإحرام عليه من الميقات الأول حرجيا بسبب من الأسباب.
مسألة 11: يصح الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة طولا إلى محاذاة البيداء بمسافة ميل، وتتحقق المحاذاة عرفا بأن يصل المسافر إلى نقطة لو اتجه فيها إلى مكة المكرمة لكان الميقات واقعا في طرف يمينه أو يساره، ولا فرق بين أن تكون المحاذاة من نقطة بعيدة عرفا أم قريبة، فيسوغ لمن يمر بذي الحليفة أن يجعل مسجد الشجرة عن يمينه أو يساره، ويحرم من هناك.
وقد تسأل: ان الإحرام من محاذاة سائر المواقيت هل يكفي؟
والجواب: انه يكفي على الأظهر.