العنصر الثاني: الأمن والسلامة وفروعهما 1 - قد تسأل إذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتدا بها، فهل يجب عليه الحج؟
والجواب: ان الضريبة المذكورة إذا كانت شيئا مألوفا كالمبالغ الرسمية التي تأخذها الدولة من كل حاج يدخل الديار المقدسة، فهي لا تمنع عن وجوب الحج، ويجب عليه دفعها وإن كانت ضررية، وأما إذا كانت شيئا غير مألوفا من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطاع الطرق، فلا أمن ولا يجب الحج.
وقد تسأل عن أن الضريبة إذا كانت اتفاقية ولم تكن رسمية من قبل السلطات، فان كانت متمثلة في مال غير معتد به وجب دفعها، ولا تمنع عن وجوب الحج، ولا تبرر التأجيل إلى السنة الآتية، وإن كانت متمثلة في مال معتد به، فان كان أخذ ذلك المال من الحاج في الطريق يختل بالأمن والسلامة انتفى وجوب الحج بانتفاء العنصر الثاني من الاستطاعة، وإن كان أخذها لا يوجب الاختلال بالأمن والسلامة وجب دفعها وإن كان ضرريا ما لم يكن مجحفا.
2 - إذا كان الطريق الاعتيادي المألوف غير مأمون بسبب