الأمر الثاني: حقيقة الإحرام وهي متقومة بأمرين: أحدهما النية، والآخر التلبية:
1 - النية: وهي نية الانسان تحريم أشياء عديدة على نفسه باحرامه، ولا يلزم فيها تصور تلك الأشياء تفصيلا، بل تكفى نية تحريمها على وجه الاجمال.
والى جانب ذلك لابد أن تتوفر في هذه النية الأمور التالية:
1 - ان الاحرام بما أنه جزء العبادة فيجب أن ينويه باسم تلك العبادة المميزة لها شرعا، فإذا أراد المكلف أن يأتي بعمرة التمتع من فريضة حج التمتع من حجة الاسلام، فعليه أن ينوي الاحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام. وإذا أراد أن يأتي بحج التمتع من حجة الاسلام، فعليه أن ينوي الاحرام لحج التمتع من حجة الاسلام، وهكذا فلو احرم من دون تعيين لم يصح.
ولا يجب التلفظ بالنية والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك، بل استحب بان يقول: " احرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة (حجة الاسلام)، وإذا كان الحج واجبا بالنذر أو العهد أو اليمين أو بالإفساد، قصد الحج الواجب بذلك بديلا عن قصد حجة الاسلام.