أو هرمه، أو أي عائق آخر، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك نهائيا، فوظيفته الاستنابة، ومع تعذرها بسبب أو آخر، إلى أن مات، يجب على وليه أن يستنيب شخصا يحج عنه نيابة وتخرج نفقات الحج من التركة. نعم إذا مات في سنة الاستطاعة فلا شيء عليه.
6 - وظيفة الانسان العاجز المنقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ان يجهز شخصا ويرسله إلى مكة المكرمة لكي يحج عنه نيابة.
وقد تسأل: هل يجزي من يحج عنه تبرعا؟
والجواب: أنه لا يجزي.
7 - إذا عرض على الموسر في السنة الأولى من استطاعته مرض أو أي عائق آخر يعيقه من القيام بالحج، فان كان على يقين من بقاء العذر إلى نهاية عمره، وجب عليه في نفس السنة أن يرسل شخصا ليحج عنه، ولا مبرر للتأجيل. نعم إذا كان واثقا ومطمئنا بعدم الفوت إذا أخر إلى السنة الآتية، فلا يبعد جواز التأخير، وان كان الأحوط تركه.
8 - لا فرق في وجوب الاستنابة عليه بين أن علم باستمرار العذر إلى آخر عمره، أو اطمأن بذلك أو بنى عليه تعبدا بمقتضى الاستصحاب، فان وظيفته في تمام هذه الفروض وجوب ارسال شخص كي يحج عنه نيابة.