22 - قلع شجر الحرم ونبته مسألة 105: لا يجوز للمحرم - رجلا كان أم امرأة - بل لكل مكلف وإن لم يكن محرما، أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف، كما لا بأس بان تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.
وهناك استثناءات:
1 - استثناء الإذخر، وهو نبت معروف.
2 - استثناء النخل وشجر الفاكهة.
3 - استثناء الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل.
4 - استثناء ما غرسه الشخص بنفسه، أو نما في داره، أو في ملكه، دون ما كان موجودا فيه قبل التملك.
مسألة 106: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 107: كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة، يتصدق بها، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
وقد تسأل: أن في قطع أغصان الشجرة كفارة؟
والجواب: ان فيه كفارة على الأحوط.