مسألة 90: يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - استعمال الحناء إذا عد زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد الزينة، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم.
11 - الاكتحال وفيه صور:
1 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود، وهو محرم، وإن لم يقصد به الزينة، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة.
2 - يسوغ للمحرم رجلا كان أم امرأة ان يكتحل بالكحل غير الأسود، إلا إذا كان في العرف العام زينة، فحينئذ لا يجوز له الاكتحال به وإن لم يكن الداعي اليه قصد الزينة.
3 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء أكان رجلا أم امرأة.
4 - يجوز له أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود، كالتداوي به أو غيره، بدون فرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة، وإذا ارتكب المحرم هذا المحرم عامدا وعالما اعتبر آثما، ولا كفارة عليه.