والجواب: انه ليس بمحرم مع عدم الادماء، ولا كفارة عليه.
20 - الارتماس مسألة 102: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة الارتماس في الماء، وهو ادخال رأسه بكامله فيه، وهل يجوز ذلك في غير الماء من المايعات؟
الأظهر الجواز، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك في غير الماء أيضا.
21 - حمل السلاح مسألة 103: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة حمل السلاح، كالسيف والرمح والبندقية ونحوها مما يصدق عليه السلاح عرفا، ولا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات الوقائية، كالدرع والمغفر، ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم وفي أمتعته.
مسألة 104: لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة والاضطرار، وإذا حمله المحرم عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، وبدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط.