حجه، وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه، وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلا أو ناسيا وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، وإن لم يرجع عامدا وعالما فهل عليه كفارة؟
والجواب: الأظهر انه لا كفارة عليه، هذا إذا تمكن من الرجوع، وأما إذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه جزما.
وقد تسأل: ان الخروج من عرفات قبل غروب الشمس لا بقصد الإفاضة هل هو جائز؟
والجواب: انه جائز شريطة أن يكون واثقا ومتأكدا بالرجوع إليها قبل الغروب.
مسألة 197: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، وهو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسيانا أو جهلا يعذر فيه أو غيره من الأعذار، كتأخر وصوله إلى مكة وجب عليه الوقوف الاضطراري، وهو الوقوف في برهة من ليلة العيد، وإذا فعل ذلك صح حجه ولا شيء عليه.
مسألة 198: إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة، وحكم بذلك ولم يثبت عندنا، فلذلك صور:
الأولى: ما إذا احتمل كون حكمه مطابقا للواقع، ففي هذه الحالة تجب المتابعة والوقوف والتواجد معهم في نقلة جماعية