كان قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا، وانما عليه الإثم فقط.
وقد تسأل: أن هذا الحكم هل يختص بجماع الرجل المحرم امرأته أو يعم المرأة الأجنبية أيضا.
والجواب: أن الأظهر عموم الحكم.
كفارات الجماع مسألة 73: يكفي في كفارة الجماع أن يكفر بذبح ناقة أو جمل قد أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة. نعم إن كان الجماع أثناء عمرة التمتع، فان عجز عن الناقة أو الجمل كفى ذبح بقرة، وإن عجز عنها أيضا كفى ذبح شاة، وإن كان في الحج فان عجز عن ذلك تعين عليه ذبح شاة، وأما في العمرة المفردة فالأحوط أن يذبح ناقة أو جملا، وإن عجز فعليه بقرة، وإلا فشاة، ولافرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة شريطة أن تكون مطاوعة لا مستكرهة.
مسألة 74: لا تثبت هذه الكفارة على الجاهل بالحكم والناسي، ولا كفارة سائر محرمات الإحرام، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - إذا نسي المكلف الطواف في الحج أو بعض أشواط