الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضا. وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤد إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة، وإن أدى اليه فعليه ناقة أو جمل، وإن فعل ذلك بدون شهوة، فلا كفارة عليه، ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.
5 - النظر إلى المرأة مسألة 78: يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه الاثم والكفارة، وهي ناقة أو جمل على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الامناء، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم.
مسألة 79: إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة، فان أدى إلى الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الامناء فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقا إلى الامناء.
وقد تسأل: ان النظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الإمناء، فهل هو حرام أو لا؟