مسألة 158: إذا ترك صلاة الطواف نسيانا، وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، ثم التفت، فان كان التفاته أثناء السعي فعليه أن يقطعه ويذهب إلى المسجد ويصلي في محلها، ثم يرجع ويكمل سعيه، وإن كان بعد السعي يصلي في محلها، ولا تجب عليه إعادة السعي، وإن كانت الإعادة أولى وأجدر، وإن كان التفاته بعد الارتحال من مكة، فان كان ارتحاله بمسافة قصيرة عرفا، رجع إلى المسجد الحرام، ويصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، والأحوط والأجدر به وجوبا أن تكون الاستنابة عند عدم تمكنه من الرجوع بنفسه. وإن كان بمسافة طويلة عرفا، أو بعد الوصول إلى بلدته، صلاها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة بنفسه والصلاة في محلها وإن تمكن من ذلك، أو استناب شخص يصلي عنه، وكذلك الحال إذا كان التفاته بعد فوت الوقت.
وقد تسأل: ان من نسي صلاة الطواف للعمرة وخرج من مكة إلى منى، ثم تذكر، فهل يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ويصليها خلف المقام، أو يكفي أن يصليها في أي موضع ذكرها فيه؟
والجواب: الظاهر انه يجب عليه أن يرجع ويصليها في محلها أو يستنيب إذا لم يتمكن. نعم إذا كان تذكره في عرفات صلى هناك.