مجنونا، فان انقطع الأمل عن استعادة عقله، أرسل شخص مكانه ليحج عنه نيابة، وإن مات وجب على وليه أن يحج عنه مباشرة أو استنابة.
9 - لا تعتبر المماثلة في نيابة الحج بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس، ولا يعتبر في نائب الرجل أن يكون رجلا وفي نائب المرأة أن يكون امرأة، كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقا أو لم يحج.
10 - تقدم ان الانسان الحي الموسر رجلا كان أم امرأة، إذا عجز عن الحج وانقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج، وجب عليه أن يستنيب شخصا يحج عنه نيابة، وهل يعتبر أن يكون ذلك الشخص النائب صرورة؟
والجواب: لا يعتبر ذلك، كما انه لا يعتبر في النائب عن الميت، بدون فرق بين أن يكون المنوب عنه رجلا أو امرأة، وكذلك الحال في النائب.
11 - تقدم ان الكافر مكلف بالفروع، وهل تصح النيابة للحج عنه إذا عجز وانقطع أمله في التمكن من القيام به مباشرة؟
والجواب: لا تصح النيابة عنه، لا في حالة حياته، ولا بعد موته.