مسألة 146: يكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقا ومطمئنا به، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة احصائه وضبطه ولا يكفي الظن.
الخروج من المطاف على التفصيل التالي الأول: إذا خرج الطائف من المطاف، فدخل الكعبة بطل طوافه، وعليه اعادته من جديد.
الثاني: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد، فعليه أن يتم طوافه إذا لم تفت به الموالاة عرفا، وإلا بطل، وعليه اعادته من جديد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل تجاوز النصف أو بعده.
مسألة 147: إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافا جديدا، وإن لم تفت الموالاة فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.
ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه