العبد والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، والشيوخ، والنساء، والصبيان، والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من الزحام، فيجوز لهم الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمون في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليهم في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.
مسألة 282: حكمه، رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر واجب، ولكن إذا تركه الحاج عامدا وملتفتا إلى وجوبه حتى مضى وقته لم يبطل حجه، وهل يجب عليه قضاؤه في العام القادم، إما بالمباشرة أو بالاستنابة؟
والجواب: لا يجب قضاؤه على الأظهر، وإن كان أولى وأجدر.
وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر، قضاه في اليوم الثاني عشر، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم، وتذكر ذلك قبل مضي اليوم الثالث عشر قضاه.
وقد تسأل: ان الحاج إذا رجع من منى إلى مكة ثم تذكر أنه نسي الرمي، فهل يجب عليه العود إلى منى لقضاء الرمي؟
والجواب: يجب إذا كان ذلك قبل انتهاء أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما إذا كان