لبى أولا، بنى على أنه لم يلب، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم.
مسألة 41: إذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة، وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه، أو قبلها حتى لا تجب، فالأظهر عدم وجوبها، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ، أو التاريخ الزمني لأحدهما معلوما وللآخر مجهولا.
مسألة 42: يستحب غسل الإحرام في الميقات حتى من الحائض والنفساء أيضا على الأقوى، وإذا خشي المسافر عدم تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فان وجد الماء في الميقات أعاد، وإذا اغتسل ثم احدث بالأصغر، أو اكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله.
الأمر الثالث: ما يجب على المحرم مسألة 43: يجب على الرجل المحرم أن يحرم في ثوبين، هما الإزار والرداء بعد تجريده من ملابسه الاعتيادية التي يحرم عليه لبسها حدوثا وبقاء، ويكفي في الثوبين المذكورين صدق الإزار والرداء عرفا، ويصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة والركبة، والرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين