وعين مالا لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث، لم يجز التصرف فيه وانفاقه جميعا على الحج.
30 - إذا كان عند أحد مال من شخص آخر، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة الاسلام عليه، واحتمل من يكون المال في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم ينفقوا على الحج نيابة عنه، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت، فان زاد من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه ومباشرة للحج نيابة عنه، وبين أن يستأجر شخصا آخر للحج عنه، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجودا عنده أو في ذمته.
31 - إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته، وشك في توفر سائر الشروط فيه فهل يجب القضاء عنه؟
والجواب: لا يجب إلا إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة.
وقد تسأل عن ما إذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان، فهل يجب القضاء؟
والجواب: لا يجب إلا إذا علم اجمالا بأنه في الوقت الذي توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعا.
32 - إذا كان ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام، ولم يوص بها، وعلم الوارث بذلك، فعليه أن يستأجر شخصا لحجة الاسلام عنه، وحينئذ فإن استأجر للحجة البلدية غافلا عن أن