وقد تسأل: ان الكفارة هل هي على نتف تمام الشعر النابت في الإبط، وحلق تمام الرأس، أو يكفي البعض أيضا؟
والجواب: إنها على التمام.
وقد تسأل: هل للنتف خصوصية بحيث لو حلق الشعر النابت في الإبط فلا كفارة فيه؟
والجواب: انه لا خصوصية له فان المعيار انما هو بإزالة الشعر سواء أكانت بالنتف أم بالحلق. وإذا أزال شعر غيره كما إذا حلق رأسه سواء أكان ذلك الغير محرما أم محلا، فلا كفارة عليه ولكنه آثم.
مسألة 100: إذا علم المحرم بأنه لو حك رأسه أو بدنه أدمى لم يجز إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو اليه، وإذا علم بأنه لو مس لحيته بدون ضرورة وعبثا تساقطت شعرة أو شعرات، فعليه أن يطعم كفا من الطعام، ولا اثم عليه إذا فعل ذلك وتساقطت شعرة أو شعرات.
19 - قلع الضرس مسألة 101: قد تسأل أن قلع الضرس هل هو محرم على المحرم رجلا كان أم امرأة وإن لم يؤد إلى الإدماء؟ وهل عليه كفارة؟