والجواب: لا يلحقه ذلك ما لم يصدق عليه عنوان أهل البلد.
ما يعتبر في حج التمتع أمور:
1 - النية بعناصرها الثلاثة، من نية القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص المميز له شرعا.
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل وإن وقعت بقية اعمالها فيه.
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، بادئا بالعمرة، ثم بالحج.
4 - أن موضع احرام الحج مكة، والمراد بمكة هنا البلدة على امتدادها، فالاحياء الجديدة تعتبر جزءا منها عرفا، فيجوز الاحرام منها، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران.
5 - قد تسأل ان المكلف بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج، هل يسوغ له الخروج من مكة؟