النيابة عن الحي العاجز وفروعها 1 - يعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلا كان أم امرأة أمران: أحدهما: استقرار الحج في ذمته، كما إذا كان مستطيعا مالا ولكن لم يتح له أن يحج لمرض أو اي عائق آخر، أو أتيح له ذلك، ولكنه تسامح وتساهل في ذلك، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب، والآخر: انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره.
2 - من استقر عليه الحج وعجز عن القيام المباشر لتدهور صحته، أو لمرض الشيخوخة، أو أي عائق آخر، وانقطع أمله من القيام به مباشرة طول حياته، فوظيفته في هذه الحالة أن يستنيب شخصا يحج عنه، والأولى والأجدر به أن يختار شخصا لم يحج من قبل لكي ينوب عنه.
وقد تسأل أن وجوب الاستنابة هل هو فوري كوجوب الحج؟
والجواب: انه كوجوب الحج، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة (2).
3 - يجزي حج النائب عن الحي العاجز إذا مات وهو