مسألة 214: قد تسأل: هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني؟
والجواب: انه يجوز.
مسألة 215: إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة نسيانا أو جهلا بالحكم، ثم التفت إلى الحال، فلذلك صور:
الأولى: أن يتذكر في نفس يوم العيد، فيؤديه، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج، من الذبح والحلق أو التقصير والطواف.
الثانية: ان يتذكر في ليلة اليوم الحادي عشر أو نهاره، فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر، ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار بتقديم القضاء على الأداء بساعة، والأحوط الأولى أن يجعل القضاء صباحا، والأداء عند الظهر، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج.
الثالثة: أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر، وقبل خروجه من مكة، فيجب عليه أن يرمي خلال أيام التشريق، وهي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر، وإذا كان في مكة وتذكر وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي فيها.
وقد تسأل: انه إذا تذكر بعد انتهاء أيام التشريق وهو في مكة، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى والرمي منها.