القسم الثالث: حج القران وهو حج الافراد، ولا فرق بينهما إلا ان المكلف إذا صحب هديا معه وقت الإحرام وساقه في حجه وجب عليه أن يضحي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ بحج القران، حيث ان الحاج يقرن معه الهدي، وإذا لم يصحب هديا معه وقت الاحرام سمي بحج الافراد باعتبار أن الحاج يفرد بالحج، ولا يقرن معه الهدي.
المقارنة بين حج التمتع وحج الإفراد في الأعمال التالية:
1 - الاحرام. 2 - الوقوف بعرفات وفي المزدلفة. 3 - رمي جمرة العقبة. 4 - الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء. 5 - الطواف حول البيت الشريف وصلاة الطواف.
6 - السعي بين الصفا والمروة. 7 - طواف النساء وصلاته.
8 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. 9 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. واما الذبح أو النحر فهو لا يجب في حج الافراد إذا لم يصحب