وهي من المسجد إلى البيداء بمسافة ميل، وأما عرضا فلا تكون معينة. نعم يجوز الاحرام من يمين المسجد أو يساره قريبا كان أم بعيدا.
الثاني: وادي العقيق: وهو ذات اجزاء ثلاثة: أولها بريد البعث، ثانيها المسلخ، ثالثها بريد أوطاس. فيجوز الإحرام في كل من هذه الأمكنة الثلاثة، وأما ذات عرق وغمرة فهما داخلان في هذه الأمكنة فيجوز الإحرام في كل منهما، وإذا صعب تطبيق ذلك، فالمرجع أهل الخبرة في المنطقة.
الثالث: الجحفة: وهي قرية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي ميقات أهل الشام، نعم من ترك الاحرام من مسجد الشجرة غافلا أو جاهلا واجتاز إلى الجحفة جاز له الاحرام منها، ولا يجب عليه الرجوع إلى مسجد الشجرة والاحرام منه، وإن كان بامكانه ذلك، بل لا يبعد جواز الإحرام من الجحفة لمن اجتاز من الميقات السابق بدون احرام عامدا وملتفتا ولكن الاحتياط بالرجوع اليه، والإحرام منه في هذه الصورة لا يترك إذا أمكن.
الرابع: يلملم: وهو جبل من جبال تهامة، وقيل أن بعده عن مكة يقدر بأربعة وتسعين كيلو مترا.
الخامس: قرن المنازل: قيل: أنه يقع في جبل مشرف على عرفات، ويقدر بعده عن مكة المكرمة بتسعين كيلو مترا، ولا