يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، وعليه فإذا كانت الأجرة المعينة في الإجارة أكثر من اجرة المثل لم يكن له المطالبة بالزائد.
6 - لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة، ولا الوثاقة، ولا الأمانة، ولا في صحة استيجاره، ولكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد عقد الايجار، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج على الوجه الصحيح، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصا يكون واثقا ومطمئنا بأنه يؤدي العمل على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به، لأن وظيفته احراز فراغ ذمة الميت عن الحج، ولا يمكن ذلك إلا أن يكون النائب مأمونا بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في تطبيقها ومواضعها التسلسلية، وجديرا بالثقة وكذلك الحي العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة، فان الواجب عليه أن يستنيب شخصا جديرا بالثقة والأمانة، ومتأكدا بأنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته.
7 - لا تعتبر الحرية في صحة النيابة، فتصح نيابة المملوك عن الحر شريطة أن يكون ذلك باذن مولاه.
8 - إذا استقرت حجة الإسلام على شخص، ثم صار