وسقوطا، ولا يصح اتيانها بصورة مستقلة عن الحج، فلذلك كل من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة مفردة.
7 - إن من تكون وظيفته حج التمتع، فلا تكتمل استطاعته إلا أن تتوفر بالنسبة إلى كلا جزئيه معا، من عمرة التمتع وحجة التمتع، فإذا كان مستطيعا لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه شيء منهما، وهذا بخلاف من تكون وظيفته حج الافراد، فإنه يكفي لكل من الحج والعمرة استطاعته، فإذا استطاع للحج وجب عليه الحج دون العمرة، وإذا استطاع للعمرة وجبت عليه العمرة دون الحج، وإذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدما الحج على العمرة على الأحوط.
مسائل 1 - كل شخص أراد الاتيان بالعمرة المفردة، فإذا مر على أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع، وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له الاجتياز بدون احرام بقصد الاحرام من أدنى الحل، وأما من كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة، فيجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم لها من أدنى الحل، وهو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل، وتبدأ