والجواب: يصح ويجزي عن حجة الاسلام إذا لم يعلم بغصبيتها وحرمتها، وأما إذا علم بذلك فتكون من المجهول مالكه، وحينئذ فان كان المهدى اليه مستحقا لها نوى تملكها صدقة من قبل أصحابها، شريطة أن لا تزيد عن مؤنة سنته، وعندئذ فيصبح مستطيعا إذا كانت وافية بنفقات الحج، وإن لم يكن مستحقا لها تصدق بمقدار ثلثها للفقراء، ويتصرف في الباقي، فان كان وافيا بنفقات الحج وجب عليه، وإلا فلا، وكذلك الحال في منحة الحكومة إذا علم بأنها مجهولة المالك.
4 - إذا كان الانسان مستطيعا، بأن كانت لديه الامكانية المالية لنفقات الحج، فحج وانفق عليه من الأموال المغصوبة عنده، فهل يصح حجه ويجزي عن حجة الاسلام؟
والجواب: نعم يصح ويجزي عنها شريطة أن يكون هديه حلالا، أو اشتراه في الذمة، وأما غصبية الساتر في حال الطواف، فقد تقدم أنها لا تضر بصحته، وإن كان الطائف عالما بها، وكذلك غصبية ثوبي الإحرام على ما مر.
الحج المستحب مسألة 1: يستحب أن يحج الانسان في كل عام إذا كان متمكنا من ذلك.