عاجز عن القيام المباشر للحج، وهل يجزي إذا مات بعد استعادة قوته في التمكن من ذلك وارتفاع عذره؟
والجواب: لا يجزي، وأولى من ذلك ما إذا استعاد صحته وقوته في التمكن من الحج قبل حج النائب.
4 - إذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام ودخول الحرم، أجزأ حجه عن حجة الاسلام، ولافرق فيه بين حج التمتع من حجة الاسلام، وبين حج الافراد.
وقد تسأل انه إذا مات أثناء عمرة التمتع، فهل يجزي عن حجه من حجة الاسلام؟
والجواب: إنه يجزي. نعم إذا مات أثناء حج الافراد لم يجزئ عن عمرته المفردة. وهل يختص هذا الحكم بحجة الاسلام، أو أنه يشمل الحج الواجب بالنذر أو الافساد أو غيره؟
والجواب: انه يختص بحجة الإسلام.
وقد تسأل انه إذا دخل الحرم ثم خرج منه لسبب من الأسباب، ومات في خارج الحرم، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام؟
والجواب: ان الاجزاء لا يخلو عن اشكال، والاحتياط بالقضاء لا يترك.
5 - من لم يتمكن من القيام المباشر للحج لتدهور صحته