ونحوهما الذي يستوجب الوضوء، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل، والمحدث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضأ، بطل طوافه، سواء أكان ذلك عن عمد وعلم، أم كان عن جهل ونسيان، نعم لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب.
وقد تسأل: ان الطواف المندوب إذا كان واجبا بالفرض بسبب النذر أو نحوه فهل تعتبر فيه الطهارة؟
والجواب: إنها لا تعتبر فيه.
مسألة 128: إذا احدث المحرم أثناء طوافه، فهل يبطل طوافه بذلك أو لا؟
والجواب: الأقرب عدم البطلان بذلك وإن كان الحدث قبل بلوغه النصف وكان عن اختيار، وحينئذ فوظيفته أن يقطع طوافه ويتطهر، بأن يتوضأ أو يغتسل، ثم يبدأ من حيث انتهى مع الطهارة فيحتسب ما مضى منه، ويتمه، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يستأنف طوافا جديدا بقصد الأعم من التكميل والاستيناف، ويلغي ما تقدم.
مسألة 129: إذا شك في الطهارة، فان علم انه كان على طهارة في السابق وشك في بقائها وصدور الحدث منه بعدها، لم يعتن بالشك، وبنى على الطهارة، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور: