الحادي عشر: ان يكون حافظا لعدد الأشواط، فلو شك في عددها بطل طوافه، وعليه استئنافه من جديد ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية:
الأولى: أن يكون الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف - مثلا - فلا أثر للشك فيه حينئذ.
الثانية: ان يكون قد أكمل الأشواط جميعا، وكان يشك بعد اكمالها في أنها سبعة تماما أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيه، فان طوافه صحيح ولا يعتنى بشكه وإن لم يدخل بعد في صلاة الطواف، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضا.
الثالثة: أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مندوب، فإنه يبنى على الأقل ويكمل، ويصح طوافه، فالشك في عدد أشواطه فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل، سواء أكان بين السادس والسابع والثامن، أم بين السادس والثامن، أو السادس والسابع، أو ما دون ذلك. نعم إذا شك بين السادس والسابع، وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه، فان علم بالحال في الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد، وان استمر جهله إلى أن فاته وقت التدارك، فلا تبعد صحة طوافه.