جوازه. ولا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة بلحومه، كالطيور وغيرها، بل تعم غيره أيضا، كالسباع ونحوها.
نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقا، كالأسد وغيره من السباع كالأفعى والأسود الغدر والعقرب والفأرة، وأما الحية فإذا ارادته فلا شيء عليه في قتله.
مسألة 54: يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر، وأما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده وإمساكه، ونقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر، فهو ملحق بالبري، فلا يجوز صيده. نعم إذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده، ويلحق بصيد الحيوان البري امساك الجراد، فيحرم على المحرم صيده والاحتفاظ به وأكله، ويرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
مسألة 55: فرخ الحيوان البحري والأهلي تابع لهما في الحكم، وكذلك بيضهما.
كفارات الصيد مسألة 56: في قتل النعامة جمل، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط، وفي