4 - التظليل للرجال مسألة 117: يحرم على الرجل المحرم أن يستظل بظل يتحرك بحركته، وينتقل بانتقاله، ويكون فوق رأسه، كسقف السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو المظلة التي يحملها بيده، سواء أكانت الحركة أفقية، كما في راكب السيارة أو الطائرة، أم كانت عمودية كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد وينزل وراكب طائرة تتحرك عمودية، ولا فرق بين أن يكون ذلك من الشمس، أو من البرد غير الاعتيادي، أو المطر، أو غير ذلك من الحوادث التي قد تتفق في الجو.
وقد تسأل: ان التظليل بظل متحرك بحركته، والتستر بساتر كذلك، هل يجوز للمحرم إذا لم تكن هناك شمس ولا مطر ولا برد، كما إذا كان الجو معتدلا وصافيا؟
والجواب: لا يجوز له ذلك على الأظهر.
مسألة 118: يجوز للرجل المحرم أن يستظل بظل ثابت لا يتحرك بحركته، كظل السقوف أو الجسور أو الأنفاق أو الجدران أو غير ذلك، كما يجوز له بعد وصوله إلى مكة أن يتحرك تحت الجسور أو السقوف أو في النفق أو في ظل الحيطان في حالة الذهاب إلى منزله والاياب منه، وهو محرم، ولا فرق فيه بين أن يكون بعد اتخاذه مسكنا أو قبله.