السعي في عمرة التمتع، فأحل وواقع أهله، فان عليه الكفارة، وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2 - إذا أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا، فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر، بدون قصد وإرادة، وغافلا عن ذلك، أو جاهلا به، فان عليه الكفارة.
3 - تقبيل النساء مسألة 75: يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل، وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل. وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة.
مسألة 76: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الاحرام امرأته وهي محرمة بشهوة، فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.
4 - مس النساء مسألة 77: يحرم على الرجل المحرم أن يمس امرأته بشهوة، فان فعل ذلك فعليه كفارة شاة، وإن أدى المس إلى