يتجاوز منتصفه، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من النصف إلى الفجر.
ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف:
1 - المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى.
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية، كالأكل والشرب ونحوهما، وكذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها مشتغلا بالعبادة إلى الفجر.
3 - من طاف بالبيت وبقى في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز بيوتها القديمة، فيجوز له أن يبيت في الطريق من دون أن يصل إلى منى.
وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى.
ويستثنى ممن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدة اشخاص:
1 - من لم يجتنب الصيد في احرامه.
2 - من أتى النساء على الأحوط الأولى.