والجواب: ان الاجزاء غير بعيد، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يرجع إلى الميقات وجدد احرامه.
14 - المشهور بين الفقهاء وجوب الحج على المرتد، وهل يصح منه في حالة ارتداده؟
والجواب: لا تبعد صحته، وإن كان الاحتياط بالإعادة إذا تاب ورجع في محله.
15 - إذا حج المخالف ثم استبصر، فهل تجب عليه الإعادة؟
والجواب: لا تجب عليه الإعادة شريطة توفر أحد أمرين فيه، الأول: ان يكون حجه صحيحا على مذهبه، وإن كان باطلا على مذهبنا. الثاني: أن يكون صحيحا على مذهبنا وإن كان باطلا على مذهبه.
16 - إذا وجب الحج على الشخص بالاستطاعة، فإذا أخره بالاهمال والتسويف إلى أن زالت استطاعته استقر الحج عليه، ويجب حينئذ أن يأتي به بأي طريق متاح له ولو متسكعا وإذا مات وجب قضاؤه من تركته، وكذلك الحال في حج الإفراد والقران والعمرة المفردة.