مسألة 291: لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملا أو بقرة أو شاة، ولا تعتبر فيه شروط الهدي، وإذا لم يتمكن من الهدي، فهل يجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلا عنه؟
والجواب: لا يبعد وجوبه، هذا إذا كان مصدودا في الحج، وأما إذا كان مصدودا في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم.
مسألة 292: من جامع امرأته عامدا وعالما بالحكم قبل الوقوف بالمشعر، ثم صد ومنع عن اكمال الحج من قبل السلطات، فهل تجري عليه أحكام المصدود؟
والجواب: تجري عليه احكام المصدود، بناء على ما هو الصحيح من أن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة.
مسألة 293: إذا ساق المكلف هديا معه، ثم صد ومنع عن الحج، كفى ذبح ما ساقه، فان المعيار فيه انما هو بصدق الذبح أو النحر، مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.
أحكام المحصور مسألة 294: المحصور رجلا كان أم امرأة، هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه