تحملها عليه حرجيا، نعم إذا لم يستلزم بيعها وصرف ثمنها في الحج وقوعه في ضيق وحرج وجب عليه ذلك، كما إذا كانت عنده دار موقوفة أو مستأجرة ولم يكن سكناه فيها على خلاف شأنه ومقامه، ففي هذه الحالة يكون مستطيعا فيجب عليه الحج، وكذلك إذا كانت تلك الأعيان، زائدة عن مقدار حاجياته وكان الزائد وافيا بنفقات الحج، وجب بيع الزائد، أو تبديل تلك الأعيان بأعيان أخرى أقل قيمة، وصرف المقدار الزائد في الحج.
12 - قد تسأل ان الانسان هل يستطيع بالحقوق الشرعية كسهم الإمام (عليه السلام) وسهم السادة والزكاة؟
والجواب: أن الاستطاعة لا تتحقق بسهم الإمام (عليه السلام) ولا يجب الحج به وتتحقق بسهم السادة شريطة توفر أمرين، أحدهما: ان ما يملكه الشخص من سهم السادة بالقبض يكون بمقدار واف للحج، والآخر: ان يكون واثقا ومتأكدا من عدم وقوعه في ضيق وحرج بعد الرجوع لو انفق ما قبضه من سهم السادة في سفر الحج، فإذا توفر الأمران فقد تحققت الاستطاعة به، ويجب عليه الحج، وكذلك الحال في الزكاة.
وقد تسأل ان المالك إذا أعطى من سهم السادة أو الزكاة لشخص بمقدار يفي بنفقات الحج وشرط عليه أن يحج به، فهل يحق له ذلك؟