4 - إذا مات شخص رجلا كان أم امرأة، وترك مالا متعلقا للخمس أو الزكاة، وهو في نفس الوقت لم يحج حجة الاسلام، وجب أن يدفع الخمس أو الزكاة أولا، فان وفى الباقي من التركة ولو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفه فيه، والا سقط وجوب الحج، وكان للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، نعم إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمة الميت لا في نفس التركة، ولم تف التركة للكل، فالأظهر تقديم الحج على الخمس أو الزكاة، ولا فرق في ذلك بين الدين الشرعي والدين العرفي، وإذا أوصى هذا الشخص بأن يحج عنه حجة الاسلام من ماله على الرغم من أنه متعلق للخمس أو الزكاة، وجب على الوصي أن يخرج الخمس أو الزكاة أولا، ثم ينفق من الباقي على الحج، فان وفى بنفقات الحجة البلدية وجب صرفه فيها، وإن لم يف إلا للحد الأدنى من نفقاته، وهو نفقات الحجة الميقاتية، انفق عليها، وإلا كان للورثة شريطة أن لا يكون هناك دين أو وصية أخرى.
5 - إذا مات شخص وعليه حجة الاسلام فهل يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة قبل الاستنابة للحج عنه؟
والجواب: ان التركة ان كانت أوسع من نفقة الحج، جاز لهم التصرف في الزائد شريطة التزامهم بتهيئة النيابة المطلوبة، وعدم خوف فوتها، وإلا لم يجز.