هذه الصورة لو تحمل الحرج وحج به لم يصح، وإن كان تحمله جائزا.
3 - إذا كان على ذمة الانسان خمس أو زكاة وكان عنده مال يفي بنفقات سفر الحج، وجب عليه صرفه في أداء الخمس أو الزكاة دون الحج، ومع هذا إذا أصر على الحج فحج به صح وأجزأ عن حجة الاسلام وإن اعتبر آثما.
4 - إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقا بعين الأموال الموجودة عند الانسان، كأموال التجارة أو غيرها، لا متعلقا بذمته، وأراد أن يحج بتلك الأموال قبل اخراج خمسها أو زكاتها، فهل يصح؟
والجواب: انه يصح شريطة أن يكون ثمن هديه حلالا، أو أنه مشترى في الذمة، ولا يجوز التسامح والاهمال في اخراج الحقوق الشرعية من أمواله، ولا يجوز أن يجعل سفر الحج ذريعة للتأخير والإهمال.
5 - قد تسأل ان صحة الطواف هل هي مشروطة بإباحة الساتر فلو كان مغصوبا أو متعلقا لحق شرعي كالخمس أو الزكاة بطل، وكذلك ثوبي الإحرام؟
والجواب: ان ذلك وإن كان معروفا بين الأصحاب، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع، والأظهر عدم بطلان الطواف بلبس