يتمكن من السفر إلى مكة بدون ذلك لم يعتبر مقصرا، ولا إثم عليه، وانما عليه كفارة التظليل فحسب.
مسألة 20: قد تسأل ان المسافر الذي يصل إلى المدينة المنورة رأسا، هل يجوز له وهو في المدينة أن ينذر الإحرام من جدة، فيسافر إلى جدة محلا ويحرم من هناك، فيسافر إلى مكة محرما؟
والجواب: انه غير جائز، كما إذا كان هناك من يرغب في السفر بالطائرة من المدينة المنورة إلى جدة، فإنه لا يسعه أن يحرم من مسجد الشجرة، إذ لو احرم من هناك حرم عليه التظليل وركوب الطائرة إذا كان بامكانه عدم التظليل بعد الاحرام، وأما تأجيل احرامه إلى ما بعد وصوله إلى جدة والإحرام منها بالنذر، فهو لا يجوز مع تمكنه من الاحرام في أحد المواقيت.
مسألة 21: لا يجوز الاحرام قبل الميقات إلا في حالتين:
الأولى: أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فيحرم، فيعتبر احرامه صحيحا وإن كان متمكنا من الإحرام في أحد المواقيت، ولا يجب عليه التجديد إذا مر بأحدها أو ما يحاذيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون احرامه لعمرة التمتع أو العمرة المفردة، أو حج الإفراد.