مصرف الهدي مسألة 242: يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته واخوانه، هذا إذا لم يسق هديه معه، وإلا وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، وثلث منها للقانع والمعتر، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك، وإلا فلا شيء عليه.
وقد تسأل: ان الحاج إذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فهل يكفي ذلك، ويعوض عن إطعام الفقير؟
والجواب: لا يكفي ذلك، لأن المأمور به في الآية الشريفة عنوان اطعام البائس الفقير وهو لا ينطبق عرفا على تقبل الحاج للثلث وكالة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة، فان المأمور به عنوان الإطعام، لا مجرد انشاء التمليك.
وقد تسأل: هل يعتبر الايمان في الفقير؟
والجواب: لا يعتبر الايمان فيه، وإذا وجد الحاج فقراء في منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم.