كان نجسا في أثناء الصلاة صحت صلاته، ولا إعادة عليه، نعم إذا كان عالما بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه ثم نسي ذلك وصلى وتذكر بعد الصلاة فالأحوط والأجدر به وجوبا اعادتها مرة ثانية.
مسألة 143: المشهور ان من اشتغل بالطواف وأصابت بدنه أو ثوبه نجاسة، أو علم أن بدنه وثوبه نجس، فان كان قبل اكمال الشوط الرابع قطع الطواف، وطهر الموضع المتنجس، وكفاه أن يستأنف طوافا جديدا، وإن كان بعد اكمال الشوط الرابع قطع وطهر وكان له أن يحتسب ما مضى، ويقتصر على تكميله، نعم إذا كانت النجاسة في ثوبه فقط، وأمكنه تبديله في نفس المطاف، بدون الحاجة إلى قطع الطواف كان له ذلك، ويواصل طوافه. ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع على تقدير تسليم اعتبار الطهارة من النجاسة في صحة الطواف إذ لا دليل على هذا التفصيل فالأظهر انه على كلا التقديرين يجوز له أن يحتسب ما مضى ويكتفي بتكميله شريطة أن تكون فترة خروجه للتطهير قليلة لا تخل بالموالاة عرفا.
الثالث: من شروط الطواف الختان للمحرم من الرجال دون النساء، كما ان الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا شريطة أن يحرم بنفسه ومباشرة، وأن يطوف كذلك، ولا يعتبر في الصبي غير المميز إذا كان احرامه من وليه.