واتمام هذا الحج، فإذا أكمل هذا الحج فقد برئت ذمة الميت، واستحق تمام الأجرة، وأما الحج في العام القادم فهو عقوبة عليه، ويكون حاله حال سائر الكفارات.
26 - يملك الأجير الأجرة بعقد الايجار، ولكن لا يجب على المستأجر تسليمها اليه إلا بعد اتيانه بالعمل المستأجر عليه، هذا إذا لم يشترط الأجير في ضمن العقد تسليم الأجرة قبل العمل، وإلا وجب، والقرينة هنا على هذا الاشتراط موجودة، وهي أن المتعارف الخارجي والمرتكز في أذهان الناس تقديم الأجرة قبل البدء بالعمل المستأجر عليه، ومنشأ ذلك أن الأجير في الغالب لا يتمكن من نفقات الحج بكاملها قبل أخذ الأجرة، وحيث ان عقد الايجار الواقع بين الأجير والمستأجر في باب الحج مبني على ذلك، فيكون بمثابة شرط ضمني لتسليم الأجرة قبل الشروع في العمل.
27 - إذا اجر زيد نفسه للحج عن الميت، فليس له أن يستأجر شخصا آخر للاتيان بالحج عنه، إلا إذا اذن المستأجر الأول بذلك، أو كانت هناك قرينة على أن مقصود المستأجر الأول ليس قيام الأجير بالحج عنه مباشرة، فيجوز له أن يستأجر غيره للقيام به.
28 - قد تسأل ان الوارث أو الوصي إذا استأجر شخصا