السواك، فلا بأس به، وإن كان المستعمل يعلم مسبقا بذلك، وإذا ارتكب المحرم هذا الحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي اعتبر آثما، ولا كفارة عليه.
17 - التقليم مسألة 96: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة تقليم ظفره وهو محرم ولو بعضه، إلا في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى، فإنه يجوز حينئذ تقليمه، وإذا قلم أظفاره وهو جاهل بالحكم أو ناس فلا شيء عليه، وإذا كان مع العلم والعمد فعليه كفارة، وهي مد من الطعام لتقليم كل ظفر، وإذا قلم أظافير اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة، وكذلك إذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد، أو جمع بين أظافير اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد، وأما إذا قلم أظافير يديه في مجلس ورجليه في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.
مسألة 97: إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه، فالمشهور ان كفارته على المفتي، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.