مسألة 235: إذا لم يتيسر للحاج الهدي ولا ثمنه، فعليه صيام عشرة أيام بديلا عنه، ثلاثة أيام في الحج، اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدته، والأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متواليا، وهل يجوز أن يكون صيام الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس باحرام عمرة التمتع؟
والجواب: يجوز ذلك، ويجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقا، سواء أصام تلك الأيام في العشرة الأولى من ذي الحجة أم بعد أيام التشريق، أم في العشرة الأخيرة، كان في الطريق أم في مكة أم في بلدته، ولا تجزي إذا كانت متفرقة، وإذا لم يرجع الحاج إلى بلده، وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم، أو يمضي شهر كامل ثم يصوم السبعة.
مسألة 236: من يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع، أخر إلى ما بعد أيام التشريق، وحينئذ فان كان في مكة، صام ثلاثة أيام متتابعات فيها، وإن لم يتمكن من البقاء فيها فان شاء صام الأيام الثلاثة في الطريق، وإن شاء صامها في بلدته، ولا يجوز الجمع بين الثلاثة والسبعة، بأن يصوم عشرة أيام متواليات، وإذا لم يصم الحاج الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم عنه، وتعين عليه الهدي في السنة القادمة.