7 - عقد النكاح مسألة 82: إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان العقد باطلا، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع، وكذلك الحال إذا وكل غيره للعقد على امرأة، فإنه إذا عقد عليها وكالة منه بطل، وإذا عقد فضوليا من قبله لم تصح اجازته.
وقد تسأل: ان عقد المحرم الذي هو باطل، فهل هو حرام تكليفا أيضا؟
والجواب: انه ليس بحرام تكليفا.
وقد تسأل: ان المحرم إذا عقد على امرأة وهو محرم، فهل تحرم عليه مؤبدة؟
والجواب: أنها تحرم عليه مؤبدة إذا كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، وأما إذا كان جاهلا به فلا تحرم عليه كذلك، ويجوز له أن يتزوج منها بعد خروجه من الإحرام. نعم لا بأس بأن يحضر المحرم رجلا كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة عليه، بل قد تجب لدفع ظلم أو اثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية، وشراء الإماء وإن كان بقصد الاستمتاع.