مسألة 65: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان.
مسألة 66: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا إذا كان مما يعذر فيه، أو نسيانا، أو خطاء، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام، وأما إذا كان تكرار الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد، فلا يوجب تعدد الكفارة، وانما يوجب في المرة الثانية الإدانة والعقوبة في الآخرة.
2 - الجماع مسألة 67: يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعا أثناء عمرة التمتع والعمرة المفردة والحج.
مسألة 68: إذا جامع المحرم امرأته، فان كان في أثناء عمرة التمتع، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء أكان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أم قبله. وأما مع العلم بالحكم والعمد فهل تصح عمرته؟ فالأظهر صحتها أيضا، ولكنه آثم وعليه كفارة، وهي اما جمل أو بقرة أو شاة وإن كان الأولى والأجدر تقديم الجمل، ومع العجز عنه البقرة، وإلا فشاة. وإن كان في أثناء العمرة المفردة، فان كان جاهلا أو ناسيا،