ليحج به إذا كان وافيا لنفقات سفر الحج ذهابا وإيابا وعند ممارسة الأعمال، وثمن الهدي من نفقاته، فإذا امتنع الباذل عن بذل الثمن لم يجب على المبذول له قبول البذل، الا إذا كان متمكنا بنفسه من شرائه، واما الكفارات فهي على المباشر دون الباذل.
4 - لا فرق في وجوب الحج بالاستطاعة البذلية بين بذل المال للمبذول له خارجا، وبين أن يبذل له القيام بنفقات حجه، بأن يقول له: حج وعلي نفقتك أو يصحبه معه في الحج.
وقد تسأل أن من يقول لغيره أقترض لي وحج به، فهل يجب على المأمور الاقتراض في ذمة الآمر والحج به؟
والجواب: لا يجب عليه ذلك.
5 - لا يجب على المبذول له بالبذل الا الحج الذي يكون وظيفته في الشريعة المقدسة إذا استطاع، فان كان المبذول له من البعيد، وهو من يبعد موطنه ومسكنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا، فوظيفته عند الاستطاعة حج التمتع من حجة الاسلام وان كان من القريب وهو من يكون موطنه ومسكنه دون ستة عشر فرسخا، فوظيفته عند الاستطاعة حج الافراد، وعلى هذا فان بذل للبعيد مالا على أن يحج به حج التمتع من حجة الاسلام وجب عليه القبول، وإن بذل له مالا على أن يحج