حال على ذمة شخص مماطل ولا يتمكن من استنقاذه مباشرة، ولكنه يتمكن منه بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو العرفية بدون الوقوع في محذور، فهل يجب عليه ذلك؟
والجواب: يجب عليه ذلك، وكذلك الحال إذا كان ماله متمثلا في دين مؤجل في ذمة شخص، وكان بامكانه أن يبيعه بمبلغ معقول يفي بنفقات سفر الحج، فهل يجب عليه ذلك.
والجواب نعم يجب.
10 - إذا كان عند الانسان مال يفي بنفقات سفر الحج مع حاجته إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك، فهل يجوز له صرف هذا المال في ذلك وترك الحج؟
والجواب: يجب عليه في هذه الحالة صرف ذلك المال في الحج وتعطيل الحاجة الأخرى، الا إذا لزم من تعطيل الحاجة الأخرى وقوعه في حرج وضيق.
11 - قد تسأل أن أموال الإنسان إذا كانت متمثلة في لوازم حياته الاعتيادية كالدار وأثاث البيت والسيارة وغيرها، فهل ان تلك اللوازم مستثناة عن مؤنة الحج ونفقاته؟
والجواب: ان تلك اللوازم غير مستثناة إلا أن تكون حاجة الانسان إليها بنحو يكون صرفها في نفقات الحج يسبب وقوعه في الضيق والحرج، فإذا باع داره وسكن في دار مستأجرة أو موقوفة كان ذلك غير لائق بحاله، ومهانة لكرامته، ويكون