وجود لصوص أو قطاع الطرق فيه سقط وجوب الحج. نعم إذا كان هناك طريق آخر أطول منه وأكثر مؤنة، ولكنه مأمون وجب الحج عنه على كل من لديه الامكانية المالية، ولا مبرر للتأجيل.
3 - من كان عنده أولاد صغار يخشى عليهم من الضياع إذا تركهم وسافر إلى الحج، فإنه لا أمن ولا يجب عليه الحج.
4 - من كان عنده مال معتد به في البلد يخاف عليه من الضياع والتلف إذا تركه وسافر إلى الحج، فإنه لا أمن حينئذ ولا يجب الحج، وكذلك إذا كانت عنده تجارة أو نحوها وخاف عليها من الضياع والتلف إذا تركها وذهب إلى الحج. والحاصل ان كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله رجلا كان أم امرأة من الهلاك والضياع إذا سافر إلى الحج لم يجب.
5 - المرأة المستطيعة إذا خافت على نفسها من السفر إلى الحج بدون اصطحاب محرم لها، وهي غير متمكنة من اصطحابه، لم يجب عليها الحج، نعم إذا كانت واثقة ومطمئنة من نفسها على الأمن والسلامة في السفر فسافرت وحجت صح حجها، ولا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها، ومن هنا ليس المحرم شرطا أصليا في وجوب الحج عليها، وانما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه.
6 - إذا كانت لدى الانسان الامكانية المالية لنفقات سفر