أن يسبب عدم استثناء ذلك الحرج، فيجب عليها الحج في هذه الحالة، وكذلك إذا استغنت عن الحلي والزينة عندها، وكانت وافية بنفقات الحج مع ما تفرض شؤنها في حياتها الزوجية صرفه فيها حسب التقاليد المتبعة التي يسبب تركها الحرج.
ومن هذا القبيل ما تحصل عليه الزوجة عقيب زواجها من الهدايا والنقود بما تتحقق به الامكانية المالية، فانها حينئذ مستطيعة فيجب عليها الحج.
8 - قد تسأل ان الامكانية المالية إذا كانت متمثلة في مال اقترضه الانسان، ولا يزال مدينا به، فهل تتحقق الاستطاعة في هذه الحالة؟
والجواب: تتحقق شريطة أن يكون واثقا بعدم وقوعه في الضيق والحرج عند حلول الأجل ووفاء الدين. نعم لا يجب عليه الاستقراض في البدء وإن علم بتمكنه من الوفاء به بدون الوقوع في الحرج، ولكن بعد ان استقرض وجب عليه الحج، ويقع منه صحيحا ومجزيا عن حجة الاسلام. ومن هذا القبيل ما إذا أخذ الموظف الحكومي سلفة بمقدار يفي بنفقات سفر الحج، فان أخذ السلفة وإن كان غير واجب عليه، إلا أنه إذا أخذها وكان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الوفاء بها في موعدها المقرر وجب عليه الحج، وصح إذا حج وكان حجة الاسلام.
9 - قد تسأل أن ماله الوافي بمصارف الحج متمثل في دين